الشيخ الأنصاري

230

كتاب الطهارة

لكن يمكن الخدشة في الأخبار البيانية بما مرّ غير مرّة ، مضافا إلى اختصاصها بصورة وجود النداوة في اليد ، وكذلك رواية المعراج قضية [ 1 ] في واقعة مجملة بل ظاهرة في بقاء البلل ، ورواية ابن يقطين محمولة على الغالب . نعم ، قد يستدلّ الإسكافي « 1 » بروايات أبي بصير « 2 » ومعمّر بن خلَّاد « 3 » وعمارة بن أبي عمارة « 4 » الظاهرة في تعيين المسح بماء جديد مع التمكَّن من المسح ببقيّة البلل والمنع عنه ، وحملها حينئذ على التقيّة متعيّن . نعم ، يمكن الاستدلال له [ 2 ] بخبر منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في من نسي مسح رأسه حتّى قام في الصلاة ، « قال : ينصرف ويمسح رأسه ورجليه » « 5 » . وفي خبر أبي بصير : « إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه ورجليه واستقبل الصلاة ، وإن شكّ فلم يدر مسح فيتناول من لحيته إن كانت مبتلَّة ، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه وليمسح به رأسه » « 6 » ، بناء على شمول حكم النسيان لصورة بقاء البلل الموجب لبقاء الموالاة ، وعدم بقائه

--> [ 1 ] لم ترد « قضية » في « ع » . [ 2 ] لم ترد « له » في « ب » و « ع » . « 1 » انظر المختلف 1 : 297 . « 2 » الوسائل 1 : 287 ، الباب 21 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 . « 3 » الوسائل 1 : 288 ، الباب 21 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 . « 4 » الوسائل 1 : 288 ، الباب 21 من أبواب الوضوء ، الحديث 6 . « 5 » الوسائل 1 : 317 ، الباب 35 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 . « 6 » الوسائل 1 : 332 ، الباب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .